وأما إذا كانت مواتا بالعرض: إما لاستيلاء الماء عليها بأن غرقها، وإما بانقطاع الماء عنها، وإما باستئجامها بما لا ينتفع به، أو بنحو ذلك مما تعد ميتة فهي على قسمين:
قسم كانت معمورة بالذات، وقبل أن يملكها أحد عرض لها الموت فهذا لا إشكال في كونها للإمام (عليه السلام).
وقسم كانت مواتا بالأصل ثم عمرها معمر فماتت، أو كانت عامرة وتملكها أحد ثم ماتت ففيه قولان:
أحدهما: بقاؤها على ملك مالكها.
وثانيهما: صيرورتها في حكم الموات الأصلية، فيملكها الإمام (عليه السلام)، ثم يملكها كل من عمرها ثانيا.
وقد ذكروا قولا ثالثا لم يشر إليه المصنف في المقام، وهو الفرق بين ما إذا ملك المالك لها حال العمارة بالشراء أو العطية أو نحو ذلك، (وبين ما) إذا ملكها بالإحياء، فإذا ملكها بالشراء وما يلحق به لا يزول ملكه بعد موتها، ولا يصح لأحد إحياؤها إلا بإذنه.
وأما إذا ملكها بالإحياء وماتت فتملك بالإحياء، وأصل هذا التفصيل من التذكرة.
قال: لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك معمورة وجرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فإن كان معينا فإما أن ينتقل إليه بالشراء، أو العطية وشبهها، أو بالإحياء. فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالإحياء، بلا خلاف. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه (1). انتهى.