لا بيان شرط خارجي، فالعمدة ظهور الروايات في ذلك، لا ما أفاده المصنف بقوله: مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا، بل مفسدا، لمخالفته للمشروع (1)، فإنه مضافا إلى ما تنبه عليه - فقال: مع أن هذا التقييد مما لا بد منه، سواء قلنا بأن قوله (عليه السلام): " لا تباع " صفة للنوع أو الشخص - يرد عليه: أن جواز البيع شرعا لا ينافي اشتراط الواقف عدم البيع، فإن الجواز في مورده إنما يكون منافيا لمقتضى قوله (عليه السلام): " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " (2)، فيخصص بأدلة الجواز، سواء كان عدم البيع وصفا نوعيا أو شرطا خارجيا.
وبعبارة أخرى: جواز البيع في بعض الموارد لا ينافي ما أنشأه الواقف، بل ينافي حكمه الذي ثبت بقوله (عليه السلام): " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها "، لأن مرجع هذا الكلام: إلى أن ما أنشأه الواقف ممضى، فيخصص دليل الإمضاء بما دل على جواز البيع في بعض الموارد. كما أنه لو كان قوله (عليه السلام): " لا تباع ولا توهب " وصفا نوعيا لكان دليل الجواز مخصصا له أيضا.
وحاصل الكلام: أن شرط الواقف على الموقوف عليه عدم بيع العين الموقوفة ليس منافيا لجواز البيع شرعا في بعض الموارد، لأن الواقف لا يشترط عليه أن لا يكون الحكم الجوازي أصلا، حتى مع طرو المسوغ للبيع، بل يشترط أمرا خارجيا لا يقتضيه حقيقة الوقف، ولا إطلاقه بناء على أن لا يكون عدم البيع وصفا للنوع، والشارع أمضى هذا الشرط بقوله: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها "، واستثنى منه مورد طرو أحد موجبات جواز البيع.
كما أنه لو كان عدم جواز البيع وصفا نوعيا ومن أحكام مطلق الوقف فلا مانع من تخصيصه ببعض الموارد. ومن ذلك يظهر النظر في ما أفاده في بيان لزوم