والأخبار المتظافرة - هي أرض العراق المعروفة بأرض السواد، المشهورة ب " ما بين النهرين " على حدودها المعينة، وهي ملك للمسلمين بشروطها المعروفة التي منها: إذن الإمام بالمقاتلة، ولا شبهة في حكمها إذا كانت مشتملة على الشرائط، فإنها لا يجوز بيعها مستقلا على ما يظهر من الأخبار.
وما استدل به المصنف من الوجوه وإن لم يخل بعضها عن قصور في الدلالة - كرواية إسماعيل الهاشمي (1) - إلا أن من المجموع يستفاد عدم جواز بيعها على نحو سائر الأراضي.
ولكن الذي يهون الخطب أنه لا فائدة في البحث عن حكمها بعد تقييد موضوعها بما إذا كانت عامرة حال الفتح. وأما إذا كانت مواتا فهي للإمام (عليه السلام)، فيملكها كل من أحياها.
وعلى هذا فلا مانع من شراء كل ما احتمل كونه مواتا حال الفتح، فإن يد من عليها أمارة على كونها ملكا له، ولا يبعد أن يكون منشأ سيرة الخلف عن السلف على بيع ما يصنع من تراب أرض العراق من الآجر والكوز والأواني والتربة الحسينية - على مشرفها آلاف السلام والتحية - عدم إحراز كون هذه الأراضي معمورة حال الفتح، ومجرد العلم الإجمالي بعمارة أغلب أراضي العراق لا أثر له بعد عدم كون جميعها محلا للابتلاء.
نعم، لو أحرز عمارة أرض خاصة حال الفتح ولم يحتمل عروض الموت عليها، أو استصحب بقاؤها على عمارتها إلى الآن فيجري فيه الاحتمالات، بل الأقوال الخمسة، وأوفقها بالقواعد: هو توقف التصرف في زمان الغيبة على إذن الفقيه، أو السلطان الجائر الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه، بناء على ما تقدم في كتاب المكاسب: أنه يستفاد من الأئمة (عليهم السلام) الإذن العام للتصرف في ما يأخذه الشيعة بإذن سلطان الجور.