ولا يخفى أن الظاهر من هذا الكلام جريان التفصيل في الملك الذي كان عامرا بالأصل، ثم تملكه أحد، ثم مات الملك بعد انتقاله إلى غير من تملكه بالشراء، لأن التملك بالشراء إذا كان له خصوصية فيجري عليه أحكامه مطلقا. كما أنه لو كان التملك بالإحياء له خصوصية فيجب أن لا يكون فرق بين ما إذا عرض الموت في ملك المحيي، أو في ملك وارثه، أو من انتقل إليه بالشراء.
وبالجملة: لم يعلم مورد هذا التفصيل في أنه في ملك المعمور بالأصالة أو المعمور بالإحياء.
وعلى أي حال لا نعرف وجها للفرق بين عروض الموت على ملك من كان مالكا له بالشراء ونحوه، أو مالكا له بغيره من الإحياء والتملك بالأخذ والتصرف، وعليك بمراجعة كتاب إحياء الموات.
وأما إذا كانت عامرة بالعرض فهي ملك للمحيي بالشروط الخمسة المذكورة في كتاب إحياء الموات.
ثم إذا كان محييها مسلما فملكها لا يزول إلا بالنقل إلى غيره، أو بعروض الموت عليها ثانيا بناء على أحد القولين في الصورة السابقة.
وأما إذا كان كافرا فبناء على ما اخترناه: من أنه يملكها بالإحياء، سواء كان في بلاد الإسلام أو الكفر، فملكها إذا كان في بلاد الإسلام حكم ملك المسلم، وإذا كان في بلاد الكفر فيمكن أن يزول بالاغتنام أيضا.
وأما لو قلنا بأنه لا يملك فهي باقية على ملك الإمام (عليه السلام).
قوله (قدس سره): (ثم ما ملكه الكفار من الأرض: إما أن يسلم عليه طوعا.... إلى آخره).
لا يخفى أنه (قدس سره) بعد ما بين أقسام الأرضين وحكمها إجمالا أراد أن يبين حكم الأرض المفتوحة عنوة، وهي مبينة بحسب المفهوم، وهي عبارة عن أرض فتحت قهرا بالخيل والركاب، أي: رفعت يد الكافر عنها بغلبة من المسلمين، إلا أنها مجهولة مصداقا، والمسلم منها - على ما يظهر من التواريخ المستفيضة