وامتثال أمره بمقتضى حكمه المستفاد من قول سفرائه: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ".
وأما تعلق حق إلهي مقابل للحكم كتعلق حقه بالخمس بمقتضى قوله عز من قائل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله.... إلى آخره) * (1) فلا دليل عليه.
ومجرد أن الواقف يطلب الأجر والثواب وعلى الله سبحانه عوضه لا يوجب أن يثبت حق من الله سبحانه على العين الموقوفة.
وأما حق الواقف فبمجرد وقفه تخرج العين الموقوفة عن ملكه، أنشأ التأبيد أم لا، كان الحبس من منشأته أم لا، لأن العين على جميع التقادير ليست متعلقة لحقه.
وكون الوقف صدقة جارية ينتفع بها لا يقتضي أن يكون العين متعلقا لحقه وإن توقف انتفاعه بها على بقائها موقوفة، فضلا عما إذا لم يتوقف عليه، فإن الثواب والأجر يمكن أن يترتب على نفس الوقف بقصد البقاء إلى الأبد وإن لم يبق كذلك.
وأما حق البطون: فمع عدم وجودهم كيف يتعلق حق لهم بالعين؟ فإن المعدوم قبل وجوده كما لا يكون مالكا كذلك لا يكون ذا حق، مع أنه لو قيل به فإنما يمنع حقهم عن بيع العين وصرف ثمنها إلى الموجودين. وأما لو اشترى به بدلها يتعلق به حقهم على نحو تعلقه بالمبدل فلا مانع منه.
فالعمدة من الأدلة المانعة هي الأخبار الدالة على عدم جوازه، لا سيما قوله (عليه السلام): " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها "، فإن الواقف حيث ينشئ الوقف الذي هو عبارة عن حبس المال وإيقافه وقد أمضاه الشارع بقوله: " الوقوف " فلا يجوز تغييره عما جعله وأنشأه.
قوله (قدس سره): (ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه.... إلى آخره).
لا يخفى أن ما أفاده هو الحق الذي لا محيص عنه.