ولا تشمل المنافع، والآية خاصة من جهة أخرى ولا تشمل الملكية المسلوبة عنها الآثار.
وأما شمولها لملك المنفعة أو الانتفاع - إذا فرضنا اقتضاء تملكه لهما السلطنة على المسلم والاستيلاء عليه، كالإجارة المطلقة المتعلقة بجميع منافع الحر والعبد المسلمين - فلا ينبغي الإشكال فيه.
وعلى هذا فالصواب أن يقال: إن كل ما اقتضى استيلاء الكافر على المسلم لا يصح، من غير فرق بين تمليك المنفعة كالإجارة، وتمليك الانتفاع كالعارية.
ومن غير فرق بين أن يكون المسلم حرا أو عبدا، وكل ما لم يقتض ذلك فلا مانع منه مطلقا.
والتفصيل بين الذمة والعين، أو بين كون المسلم حرا وعبدا، أو بين الكافر مسلطا على استيفاء المنفعة واستيفاء الانتفاع إن رجع إلى البحث عن الصغرى، وأنه هل هذا سبيل أو لا؟ فللبحث عنها مجال.
وأما إن رجع إلى البحث عن الكبرى وأنه هل يشمل آية نفي السبيل جميع هذه الأقسام أو لا؟ فلا شبهة أنه لم يقم دليل خاص على خروج بعض الأقسام مع كونه من أفراد العام، ولا على إلحاق بعضها بها مع كونه خارجا عنها.
فالصواب: هو تنقيح الصغرى حتى يظهر أن الجواز مطلقا - كما في التذكرة (1) وغيرها - أو المنع مطلقا - كما عن الإيضاح (2) - لا وجه له.
فنقول: كما أنه قد تقتضي إجارة الأموال كون العين - كالدار - تحت يد المستأجر، وقد لا تقتضي ذلك، كإجارة الدابة والسفينة للحمل فكذلك في إجارة الأعمال قد تقتضي استيلاء المستأجر على العامل، سواء كان هو المؤجر نفسه كالحر، أو كان غيره كالعبد. وقد لا تقتضي ذلك. فالأول كالإجارة المطلقة المتعلقة بجميع منافع الحر والعبد، ومجرد أن الحر ليس قابلا للتملك والغصبية لا يقتضي