وبالجملة: بعد الفراغ عن عدم خروج العبد المسلم عن ملك الكافر بمجرد إسلام العبد أو ارتداد المولى، بل يبقى على ملكه ويباع عليه، أو يجبر على البيع، وبعد الفراغ عن أن الإرث ليس كالبيع بحيث يكون التبديل في طرف الملك، بل مع بقاء الملك على ما كان عليه يتبدل المالك فلا إشكال فيه. وعلى هذا لو أجبر الكافر على بيع عبده المسلم ومات قبل البيع يقوم مقامه الوارث، ويكون الملك على ما كان عليه قبل قيام الوارث مقام مورثه.
وأما ثانيا: فلأنه لو سلم دلالة آية نفي السبيل على نفي تملك الكافر رأسا حتى بالأسباب القهرية فلا وجه لتوهم معارضتها مع أدلة الإرث وتساقطهما ثم الرجوع إلى استصحاب بقاء العبد على عبوديته، فإن الاستصحاب وإن كان جاريا بعد التساقط إلا أنه لا تصل النوبة إلى التعارض، فإن أدلة نفي السبيل حاكمة على أدلة الإرث، لأنها تثبت الإرث للوارث بالعنوان الأولي، وليست ناظرة إلى اعتبار الخلو عن الموانع وعدمه. فكما أن الدليل الدال على أن القاتل لا يرث حاكم على أدلة الإرث فكذلك الدليل الدال على أن الكفر مانع.
فالصواب: هو المنع عن شمول آية نفي السبيل للمقام، لأنه بعد الفراغ عن عدم خروج العبد المسلم عن ملك الكافر قهرا فالوارث حيث إنه ليس كالمشتري الذي يتبدل ملكه بملك الآخر، بل مع بقاء الملك على ما هو عليه يقوم مقام مورثه، وقيامه مقامه ليس سبيلا على المسلم، لأنه لم يوجد في البين سبيل آخر غير ما كان للمورث، بل لو سلمنا عدم تملك الكافر أصلا حتى بالأسباب القهرية إلا أن الإرث خارج عن هذا العنوان رأسا، لأنه لم يملك الوارث الكافر ملكا جديدا بسبب قهري أو اختياري، بل انتقل إليه على ما كان عليه من تملك الكافر له.
ولو قيل بأن هذا أيضا سبيل فلا بد من الالتزام بخروج العبد المسلم عن ملك المورث، وإلا فلا وجه لعدم قيام الوارث مقامه.
وأما ثالثا: فلو سلم المعارضة فلا وجه لرجوع العبد إلى الإمام (عليه السلام)، لأنه (عليه السلام) إنما يكون وارثا لمن علم أنه لا وارث له، وأما لو شك في وراثة غيره لشبهة