ففيه: أنه لا إشكال في المتابعة، وأن حكم الحدوث يستفاد من حكم الإبقاء، إلا أن منع استتباع النهي عن الإبقاء للوضع مناقض لما هو المستفاد منه (قدس سره) في الأصول على ما في التقرير: من أن النهي الراجع إلى المسبب يقتضي الفساد (1)، كما هو الحق، فإن النهي إذا تعلق بنتيجة الفعل وقيل بأنه " لا تقروا المسلم تحت يد الكافر " يدل عقلا على أن الكافر مسلوب التصرف، وليس له إبقاء الملك على ملكه، فإذا كان كذلك في مرحلة البقاء يكون كذلك في مرحلة الحدوث، أي: ليس له إحداث الملك المستقر.
ولذلك ذهب المشهور إلى أنه لو نذر أن يتصدق فليس له بيع المنذور، لأنه بنذره سلب عن نفسه جميع التصرفات المنافية للصدقة. وهكذا لو اشترط أن يبيع من زيد أو لا يبيع من عمرو فليس له إلا البيع من زيد في الأول، ولا ينفذ بيعه من عمرو في الثاني، وليس ذلك إلا لأن الشرط أو النذر يوجب سلب سلطنة المالك على غير العمل بالنذر أو الشرط.
فحاصل الرواية: أنه يجب عليه - وضعا - البيع من المسلمين، ويحرم عليه - وضعا - البقاء عنده، أي: أنه مسلوب التصرف، ولا معنى للفساد إلا عدم سلطنته على التصرف.
وهذا نتيجة حكومة الأدلة الدالة على العناوين الثانوية: كالنذر والشرط ونحو ذلك على العمومات الأولية: ك * (أوفوا بالعقود) * (2)، و " الناس مسلطون على أموالهم ".
قوله (قدس سره): (وأما الآية فباب الخدشة فيها واسع.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لو سلم الخدشة الأولى من جهة أن ظاهر كلمة " لن " في قوله عز من قائل: * (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (3) أن جعل السبيل للكافر على المؤمن أمر لم يكن، ولا يمكن أن يكون أبدا، وهذا المعنى غير قابل