أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف الجواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك القيم؟
قال: فقال: " إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس " (1). وتقريب دلالته على العدالة أن الوجوه المحتملة للمماثلة أربعة:
الأول: المماثلة في التشيع.
الثاني: المماثلة في الفقاهة.
الثالث: المماثلة في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم.
الرابع: المماثلة في العدالة.
والأول بعيد جدا، وإلا كان المناسب أن يقال: إذا كان من أصحابنا، أو: من أصحابك، أو: من يعرف أمرنا فلا بأس.
والثاني أبعد، لأنه لو كان كذلك فمفهوم الشرط: أنه لو لم يكن القيم فقيها ففيه البأس، وهذا ينافي كون التصرف في مال اليتيم والقيام بأمره من الأمور التي لا تسقط بتعذر إذن الفقيه، فيدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين.
والنسبة بين الوثاقة والعدالة وإن كانت عموما من وجه إلا أنه لا شبهة أن العدل أيضا لا بد من أن يتصرف في ما هو مصلحة اليتيم، فالعدالة في هذا الباب هي الأخص من الوثاقة، وفي الدوران بين الخاص والعام الخاص هو المتيقن.
هذا، مضافا إلى اعتبار العدالة صريحا في رواية إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال (عليه السلام): " إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك " (2).