علم من الشارع بوجوب وجودها في الخارج أم لم تكن كذلك، كحكمه بثبوت الهلال ونحو ذلك وأما أعمية المعروف فيمكن أن يكون بلحاظ شموله للأمور الكلية والجزئية، ويمكن أن يكون بلحاظ شموله للحادث في عصر الغيبة ولما كان في عصر الأئمة.
وكيف كان، لو قيل بأن مرجعية الفقيه لا تختص بالقضاء والإفتاء فلا شبهة في حكومة هذا التوقيع على العمومات، لأن مقتضاه: أن صدور كل قضية يجب أن يكون بنظر الفقيه، فكون القضية معروفة لا ينافي كونها مشروطة بإذن الفقيه.
قوله (قدس سره): (وعلى أي تقدير فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية، وأما ما يشك في مشروعيته، كالحدود لغير الإمام، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه، وفسخ العقد الخياري عنه وغير ذلك فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه.... إلى آخره).
لا يخفى أنه بعد أن بينا أن للإمام (عليه السلام) مراتب ثلاثا من الولاية، وأن مرتبة منها غير قابلة للتفويض، وهي: كونه (عليه السلام) " أولى بالمؤمنين من أنفسهم "، ومحل الكلام غير هذا القسم - وهو الولاية العامة والقضاء والإفتاء - يظهر ما في كلام المصنف:
أما أولا: فلأن بعض الأمور خارج عن موضوع البحث، كتزويج الصغيرة لغير الأب والجد فإنه ليس من شؤون القضاء والإفتاء، ولا من الأمور التي يتوقف نظم البلاد عليها، ولا من المعروف الذي نعلم بوجوب وجوده في الخارج.
وثانيا: من أين ظهر أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها؟ فإنه (قدس سره) اعترف بأن النسبة بين التوقيع والعمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد هي العموم من وجه، وقد تقدم أن أعمية الحوادث إنما هي باعتبار شمولها للمعروف وغيره، وعلى فرض عدم اعترافه (قدس سره) بذلك فقوله (عليه السلام): " وأما