المباركة عدم استيلائه عليه. وعلى هذا ففي الموارد التي لا يدخل رقبة المسلم تحت يد الكافر: كملك المنافع إذا صدق الاستيلاء عليه ليس له ذلك أيضا كما سيجئ، إذ فرق بين مفاد الآية المباركة والرواية الشريفة، فإن الآية غير ناظرة إلى أدلة المعاوضات، وإنما هي حاكمة على مثل " الناس مسلطون "، لأن السبيل هو السلطنة التامة دون التملك.
وأما الرواية الشريفة فهي حاكمة على أدلة المعاوضات إذا اقتضت الملكية المستقرة، ولا تشمل الملكية الاستطراقية على المسلم، ولا الملكية الحاصلة للكافر قهرا: كالإرث، ونحوه كالوقف عليه، لأن قوله (عليه السلام): " لا تقروه عنده " (1) لا يدل على خروج الملك عن ملك الكافر قهرا، بل على عدم استقراره عنده، فلا يدل على عدم حدوثه عنده، وإنما الملازمة بين البقاء والحدوث تقتضي عدم الحدوث على نحو الاستقرار، فالعقود المقتضية للبقاء، كالبيع ونحوه محكومة بالرواية، لا كلما يوجب الملك ولو آنا ما.
قوله (قدس سره): (هذا، مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة.... إلى آخره).
لا يخفى ما في هذا الكلام من الغرابة، فإن عدم القول بالفصل - مضافا إلى أنه لا أثر له إلا إذا رجع إلى الإجماع على الاتحاد - لا وجه له في باب مجاري الأصول، فإن التفكيك بين اللوازم والملزومات لا محذور فيه، فإذا جرى الأصل في مورد ولم يجر في آخر فلا وجه لإلحاق هذا المورد بمورد جريان الأصل.
وبالجملة: محل التمسك بعدم القول بالفصل إنما هو الأحكام الواقعية، لا الأحكام الظاهرية، وفيها أيضا يتوقف على الملازمة القطعية بين الموارد، وأما مجرد عدم القول بالتفكيك فلا أثر له.