للتخصيص، مع أنه لا إشكال في تملك الكافر المؤمن بالإرث ابتداء وتملكه له استدامة، كما لو كانا كافرين وأسلم العبد، أو كانا مسلمين وارتد المولى، فلا بد من جعل السبيل المنفي غير الملكية حتى لا يلزم تخصيص، ولم نقل بأن لزوم التخصيص إنما هو لو التزمنا أن السبيل مطلق التملك القهري والاختياري، وأما لو قلنا بأن التملك القهري ليس سبيلا له على المؤمن فلا يلزم تخصيص، إلا أنه لا يرد عليها الخدشة الثانية والثالثة.
أما الثانية فلأن تفسيرها في بعض الأخبار (1) بنفي الحجة للكفار على المؤمنين لا ينافي الأخذ بظاهرها، وهو نفي كل ما يعد عرفا سبيلا، ومن أفراده الظاهرة كون العبد المسلم مملوكا له كسائر أملاكه بحيث يكون له جميع أنحاء التصرف من الاستخدام وبيعه من الكافر ونحو ذلك، فإن هذه التفاسير من بطون القرآن ومن المعاني الطولية الغير المستلزمة لاستعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد فلا تنافي ما هو ظاهره.
وأما الثالثة فلأن مجرد كون النسبة بين الآية وأدلة صحة البيع عموما من وجه لا يوجب معاملة التعارض بينهما، لأن حكومتها عليها يرفع التعارض. ولا وجه لما أفاده في قوله: وحكومة الآية عليها غير معلومة (2)، لأن الحكومة لا تحتاج إلا إلى كون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر بأن يتعرض الحاكم إلى عقد وضع المحكوم أو حمله. ومعلوم أن الآية كذلك بالنسبة إلى العمومات لو لم يكن هناك محذور، فالعمدة إباء سياق الآية عن التخصيص.
وعلى هذا فتحمل الآية على نفي السلطنة التامة، لا أصل الملكية، ومقتضى نفي التسلط التام أن يكون المالك محجورا عن التصرف - الصادق عليه الاستيلاء والسبيل - ومجبورا على البيع.
وبالجملة: مقتضى الرواية الشريفة عدم تملك الكافر المسلم، ومقتضى الآية