وثالثة: يمكن أن يقع من الحاكم أو من غيره بإذنه، كوكيله، أو متولي الوقف من قبله، أو المأذون في الصلاة على ميت لا ولي له. وعلى هذا فالمثال الثالث هو مادة الاجتماع.
وبالجملة: إن رجع جهة العموم من وجه بين القسمين إلى مباشرة الحاكم والغير فلا بد أن يفرض مادة الاجتماع ما يمكن أن يصدر من كليهما. وأما لو رجع إلى غير هذه الجهة فلا نجد بينهما هذه النسبة، إذ لا ينفك توقف التصرف على نظر الفقيه عن استقلاله في التصرف.
بل يمكن أن يقال: لا اختلاف في حقيقتهما، بل كل منهما من أفراد الولاية العامة، فإن كون نظر الحاكم شرطا لجواز تصرف الغير أو سببا لجواز تصرف نفسه لا يوجب اختلافا في هويتها، فإن هذه الاختلافات راجعة إلى المشخصات الفردية، وكل من هاتين المرتبتين من شؤون ولاية الفقيه ومن كان واليا من قبل الإمام (عليه السلام) في البلاد، بل لا يمكن صدور جميع الأمور من نفس الوالي بالمباشرة كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد مثل قوله (عليه السلام): " كل معروف صدقة " (1)، وقوله (عليه السلام): " عون الضعيف من أفضل الصدقة " (2) وأمثال ذلك وإن كانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها.... إلى آخره).
الظاهر أن مراده من العموم من وجه بين التوقيع والعمومات هو أن الحوادث التي يكون المرجع فيها الفقيه هي الأعم من كونها معروفا أو غير معروف، لأن جميع الوقائع العامة الحادثة يكون المرجع فيها الفقيه، سواء كانت من الأمور التي