والأخرى قوله (عليه السلام): " انظروا إلى رجل منكم يعلم من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1).
وفي سند الكليني إليه بدل قضايانا قوله: " قضائنا " (2). ولا يخفى أن القاضي غير الوالي.
وأما المشهورة - وهي قوله: " السلطان ولي من لا ولي له " (3) - فلا تدل أيضا على مرجعية السلطان في الأمور العامة، فإنه لو لم نقل بما قيل - من ورودها بالنسبة إلى الميت الذي لا ولي له، بل قلنا بولايته على كل من لا ولي له حتى الموقوف عليهم في الأوقاف العامة فضلا عن مثل الصبي والمجنون والغائب - إلا أنه حيث إن ظاهرها ولاية السلطان على من يحتاج إلى الولي فتختص بالأمور الحسبية، فلا تدل على ولايته على إقامة الجمعة، وإجراء الحدود، وأخذ الزكاة جبرا، ونظم البلاد، وما يرجع إلى الأمور العامة.
نعم، لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك، حيث إن السائل جعل القاضي مقابلا للسلطان، والإمام (عليه السلام) قرره على ذلك، فقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟.... إلى آخره (4).
بل يدل عليه ذيلها أيضا، حيث قال (عليه السلام): " ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما " (5) فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحاكم