ونفوذ عقد الجد بدون إذن الأب معللا بأن البنت وأباها للجد، والأخبار (1) الدالة على أنه وماله لأبيه إطلاقها شامل لما إذا كان الأب فاسقا.
والطائفة الثانية وإن كانت في مقام حكم أخلاقي لا فقهي - لعدم كون الولد ولا ماله مملوكا للأب، وليس حكمه حكم العبد في كون نفسه ملكا لسيده حقيقة وماله مالا له طولا - إلا أن مقتضى تمسك الأئمة (عليهم السلام) بقوله (صلى الله عليه وآله): " أنت ومالك لأبيك " (2) لجواز تصرف الوالد في مال الولد هو ثبوت الولاية له وإن لم يكن عدلا.
ففي الوسائل بعدما نقل في كتاب التجارة: عن الشيخ بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال:
" يأكل منه ما شاء من غير سرف، قال (3): وقال في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر: أن رسول الله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " (4).
ثم روي عنه أيضا، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (5).
وفي الوسائل أيضا: عن العلل بإسناده إلى محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه