أمر أخلاقي - وهو إثبات الولاية من باب الشفقة والمحبة، أو إثبات مرتبة من الاختصاص والملكية دون الولاية المصطلحة الفقهية - إلا أن كون الولي فاسقا لا يضاد مع حكمة الصانع، لأن الفاسق لو تعدى وفرط في مال الطفل يحجره الحاكم كحجر السفيه في ماله.
نعم، لا يمكن عزله، لما ذكرنا: أن هذه موهبة غير قابلة لسلبها عنه، ولذا يسمى بالولي الإجباري.
وكيف كان فلا يظهر لاعتبار العدالة ثمرة عملية إلا بناء على اعتبارها موضوعيا، كما في إمام الجماعة والمفتي والقاضي، لأنه لو قلنا في الجهة الثانية باعتبار المصلحة في نفوذ تصرفه فمع عدمها يبطل حتى تصرف العادل.
ولو قلنا بكفاية عدم المفسدة من باب أن مجرد الشفقة يكفي لجعل هذه الولاية له فالشفقة حاصلة للفاسق أيضا.
ولو قلنا بنفوذه حتى مع المفسدة فعدم اعتبار العدالة بناء عليه أولى.
وبالجملة: لا دليل على اعتبار العدالة، فالأقوى ثبوت الولاية للفاسق أيضا.
نعم، ثبوتها للكافر إذا كان المولى عليه مسلما، كما إذا كان الجد كافرا وكان الوالد مسلما، أو كانت الأم مسلمة لا يخلو عن إشكال، بل الأقوى عدمه، لأن الولد إذا كان مسلما من حيث تبعيته للأب أو الأم فلا يمكن أن تكون للجد ولاية عليه، لأنها سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتمام الكلام في هذا الشرط وسائر الشرائط - كالحرية والإيمان - موكول إلى محله.
وأما الجهة الثانية فالحق ثبوت الولاية له ولو مع المفسدة والمضرة للطفل، وذلك لإطلاق الأدلة.
واستدراك المصنف لما أفاده من التمسك بالإطلاق - بقوله: لكن الظاهر منها، أي: من أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه، تقييدها بصورة حاجة الأب (1)، متمسكا بقول الصادق (عليه السلام) في جواب من سأله عما يحل للرجل من مال