قسم منها ذاتي، ويعبر عنه بالإجباري، وهو ولاية الأب والجد على اليتيم وماله، وثبوتها لهما في الجملة ضروري يطلع عليه المتتبع في الأبواب المتفرقة.
ففي باب الوصية: ينفذ إذن الوالد في المضاربة بمال ولده الصغير بحيث لا ضمان على المأذون.
وفي باب الحجر: ولي الطفل قبل البلوغ والمتصرف في ماله هو الأب والجد.
وفي باب النكاح: ينفذ عقد الأب والجد على الصغير.
وقسم منها مجعول بجعل شرعي تعبدي: كولاية الحاكم.
وقسم منها مجعول بجعل خلقي: كولاية القيم من قبل الأب والجد بعد موتهما على الصغير.
وبالجملة: ولاية الأب والجد من ضروريات الفقه، ولا شبهة أن تصرفهما نافذ في مال الطفل، وإنما الإشكال في جهات ثلاث:
الأولى: في اعتبار عدالتهما أو ثبوتها لهما مطلقا.
الثانية: في اعتبار المصلحة، أو كفاية عدم المفسدة، أو جواز التصرف ولو مع المضرة.
الثالثة: في اشتراك جد الجد مع الجد أيضا في الولاية، أو الاشتراك يختص بالأب مع الجد وإن علا. وأما مع عدم الأب فالجد القريب هو الولي دون البعيد، لا مستقلا ولا مشتركا مع القريب.
أما الجهة الأولى: فالحق عدم اعتبار العدالة، لا لما أفاده المصنف من الأصل، فإن الأصل بالعكس، لأن نفوذ تصرف شخص في مال غيره يتوقف على الدليل، ومع عدمه فالأصل يقتضي عدم نفوذه، بل لإطلاق الأدلة، فإن الأخبار (1) المستفيضة الدالة على نفوذ وصيته في المضاربة بماله، ونفوذ عقد الأب والجد،