وفي بعض هذه الروايات ما يدل على استرضاء بعضهم من تحليل الفروج من الصادق (عليه السلام)، فقال (عليه السلام): " هذا لشيعتنا حلال " (1) (2).
قوله (قدس سره): (ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي، بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة.... إلى آخره).
لا يخفى أن هذه الروايات التي استدل المصنف (قدس سره) بها أو جعلها مؤيدة لا تدل على المطلوب، ولا مؤيدة له. أما أخبار باب المضاربة فهي على قسمين:
قسم تعلق النهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة، كخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعطي مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه، قال (عليه السلام): " هو ضامن له، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه " (3). ونحوه غيره (4) مما يدل على أنه لو هلك المال فهو له ضامن، وإن خسر فيه فالوضيعة عليه، وإن ربح فالربح بينهما.
وقسم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة، كخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)