وعلى أي حال لا يبتنى الاستدلال على الأولوية، مع أن دعوى كونها قطعية ليست مجازفة. نعم، لا يصح الاستدلال بالأخبار الواردة في نكاح الحر لغيره:
كنكاح الأب لابنه، ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم والأم للأخ وابن الأخ والابن إلا من باب الأولوية، لأن في هذه الأخبار ليس عموم، ولا تعليل موجب للتعدي.
وتقريب الأولوية: أن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى، لأن النكاح أحرى بشدة الاهتمام به، فإذا صح في الأهم ففي غيره يصح بطريق أولى.
ولكن يشكل التمسك بها للرواية الواردة في رد العامة - القائلين بالفرق بين بيع الوكيل المعزول الغير العالم بكونه معزولا ونكاحه، حيث حكموا بالصحة في البيع دون النكاح - وهي قوله (عليه السلام): " ما أجور هذا الحكم وأفسده! إن النكاح أحرى وأجدر (1) أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد... الحديث " (2)، فإن ظاهر هذه الرواية أنه إذا صح بيع الوكيل المعزول فصحة نكاحه أولى، فجعل فيها صحة البيع أصلا، وصحة النكاح فرعا له، فكيف يمكن العكس في الفضولي ويقال: صحة النكاح يستلزم صحة البيع بطريق أولى؟
ولكنك خبير بأن هذه الرواية لا تنافي المقام، بل تؤكده، وذلك لأن من هذه الرواية تستفاد أهمية النكاح، ومقتضى كونه أهم أن يكون كلما هو سبب لتحقق علقة الأهم فلا محالة من أن يكون سببا لغيره، فلو صح نكاح الفضولي صح بيعه أيضا، لأن التوسعة في أسباب الأهم بمعنى عدم توقفه على الإذن السابق تقتضي التوسعة في غيره بالأولوية. وأما نفوذ معاملة الوكيل مع كونه معزولا على موكله بحيث يكون مالكا للمعاملة وينفذ إقراره المتعلق بها من باب أن " من ملك شيئا ملك الإقرار به " فحيث إنه حكم مستلزم للضيق يقتضي أن يكون على عكس