ما يكون موسعا، أي لو كان ما لا أهمية فيه موجبا لنفوذه على الموكل بمجرد توكيله السابق فنفوذ الأهم عليه أولى.
هذا، مع أنه يمكن أن يكون الإمام بصدد رد العامة القائلين بالفرق، ومقصوده: عدم تأثير العزل مطلقا، أو كفاية الوكالة السابقة مطلقا، لتأثير عقد الوكيل واقعا. فإذا احتمل الصحة في البيع فاحتمال الصحة في الواقع في النكاح أولى بالرعاية، فلا يمكن التفكيك بينهما إلا بالطلاق، فتأمل.
وبالجملة: يمكن أن يكون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان أصل الأهمية، وكون النكاح أولى بأن يحتاط فيه من دون بيان طريق الاحتياط، ومعلوم أن مقتضى الاحتياط أن لا يحكم بالصحة ولا البطلان، بل: إما أن يجدد العقد أو يطلق.
ويمكن أن يكون بصدد بيان صحة النكاح، كما حكموا بصحة البيع. وأولوية النكاح عن البيع في هذا الحكم لا ينافي أولوية البيع عن النكاح في الصحة بالإجارة اللاحقة، فإن مسألة الفضولي حيث إنها في مقام بيان الحكم التسهيلي وعدم احتياج صحة العقد إلى الإذن السابق على العقد فما هو الأهم إذا كان من حيث السبب لا يحتاج إلى الإذن فغير الأهم أولى بعدم الاحتياج. وأما في باب الوكالة فحيث إن نفوذ عقد الوكيل على الموكل ضيق على الموكل فإذا نفذ غير الأهم فنفوذ الأهم أولى.
ثم إنه يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنائم، فإن قوله (عليه السلام): " فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم.... إلى آخره " (1) يدل إما على إجازة النكاح، أو على إجازة الشراء، فإن هذه الهبة من علي (عليه السلام) بعد قوله: " فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه " يدل على أن الإجازة اللاحقة تؤثر.