المأذون اشترى عبده من ماله فيكون العقد باطلا، بل لو ادعى أنه اشترى بماله لغيره يكون العقد باطلا أيضا، لأنه لا يمكن أن يتملك عبد نفسه بإجازته الشراء.
والمراد من الاختصام في الألف: أن مولى الأب ومولى العبد المأذون كانا ينكران الشراء بالألف، وورثة الدافع كانوا يدعون بأنه اشتراه منه.
وأما دعوى الورثة ومولى المأذون فلا تدل على أنه اشترى بمالهم لهم أو لغيرهم بلا إذن منهم حتى تكون مطالبة المبيع من باب إجازة بيع الفضولي، بل ظاهر الاختصام ودعوى كل منهم أنه اشترى بماله أنه كان لكل منهم أموالا عند العبد المأذون وكان هو مأذونا في التجارة لكل منهم حتى لورثة الدافع، وكان يدعي كل منهم أن العبد له لأنه اشتراه بماله، وليس ظاهرا في الإجازة، ولا وجه لحمله على الفضولي.
ثم إن الظاهر من الرواية أن الدافع دفع الألف بعنوان الوصية، فورثته يدعون الشراء بالألف ليكون ولاء العتق لهم. ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): " أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد " فالورثة لا ينكرون الوصية حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليا.
ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام): " وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا "، لإمكان حمله على لحاظ حال الانقضاء لا التلبس.
وكيف كان فظهور الرواية في مسألة الفضولي ممنوع، فضلا عن الصراحة.
نعم، قابل للحمل عليه، فتدبر.
وعلى أي حال ما يقال من مخالفتها للقواعد من الوجوه الستة:
الأول منها: اشتمالها على صحة تصرف المأذون بالتجارة في غير ما أذن له.
الثاني: صحة استئجار أبيه للحج، مع ظهور الأمر في أن يحج عنه بنفسه.
الثالث: صحة حج العبد بلا إذن من مولاه.
الرابع: تقديم قول مولى الأب من باب الاستصحاب على قول الآخرين، مع أن أصالة الصحة حاكمة عليه.
الخامس: عدم تقديم قول مولى المأذون مع كونه ذي اليد.