يرفع أمره إلى الحاكم حتى لا يفوت حقه، ويستوفيه إما بأخذ ماله أو ثمنه.
والحكم بحبس الجارية والولد أيضا إنما كان لانكشاف الحال.
وأما تشبث المشتري بالإمام (عليه السلام) وقوله: " لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني " فليس ظاهرا في رد المالك أصلا، لأن الولد - على أي حال - لا يملكه المالك، فهو كان متشبثا به لئلا يحبس ولده على قيمته يوم الولادة، أي يتشبث بالإمام (عليه السلام) لأن يعلمه طريق عدم رد المالك.
وكيف كان، لما كان ظاهر نقل أبي جعفر (عليه السلام) حكم علي (عليه السلام) صحة عقد الفضولي وقابليته للحوق الإجازة به فالاستدلال به خال عن المناقشة وإن نوقش في نفس هذه القضية الشخصية من جهات.
قوله (قدس سره): (وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد.... إلى آخره).
يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في صحة عقد النكاح الصادر من العبد بلا إذن إذا لحقه إجازة المولى بتقريب آخر غير الأولوية حتى يورد عليها بأنها ظنية، لأن مصالح الأحكام خفية، وهو: أن ظاهر قوله (عليه السلام): " إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده " (1) أن المناط في البطلان هو عدم تشريع الله سبحانه المنشأ بالعقد، وأما إذا كان مشروعا من قبله سبحانه ولكنه في عقده تصرف في سلطان الغير فهو منوط بإجازته، فإذا أجاز جاز، فقوله (عليه السلام): " إذا أجاز جاز " (2) بمنزلة كبرى كلية، وخصوصية كون العاقد عبدا وكون ذي الحق سيدا ملغى قطعا، لأنه (عليه السلام) في مقام بيان: أن كل من تصرف في متعلق حق الغير فأمر هذا التصرف راجع إلى ذي الحق، إن شاء أبطله، وإن شاء أجازه. وعلى هذا فلو فرض أن نكاح العبد من قبيل بيع الراهن لا من قبيل بيع مال الغير فلا يضر بالاستدلال، لأن المناط في صحة الفضولي توقف العقد على إجازة الغير، سواء كان جهة الوقوف كون المال مال