في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال (عليه السلام): " له الربح، وليس له من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال " (1). وفي معناه روايات أخر، كصحيح الحلبي (2) وغيره (3) مما هو مذكور في المتن.
أما القسم الأول فمرجع النهي فيه إلى النهي عن المعاملة التي فيها خسران.
وأما المعاملة التي فيها ربح فغير منهي عنها، وذلك لأن النهي عن السفر ليس لكراهة نفس السفر، ولا لكراهة المعاملة التي فيها نفع، بل إنما هو لأن السفر مظنة لهلاك المال، أو نقص وصفه أو قيمته، فأصل المضاربة باقية، فتدخل المعاملة التي فيها ربح في عمومها، وإنما تخرج المعاملة التي فيها وضيعة.
وأما القسم الثاني فاشتراكهما في الربح ليس للإجازة اللاحقة، بل لصحة المضاربة بنحو الترتب، وذلك لأنه معلوم أن غرض المالك ليس إلا الاسترباح، فينهى عن معاملة خاصة لما يراها بلا منفعة، فكأنه قال: " لا تبع هذا إلا أن تراه ذا ربح " فيخرج المعاملة عن عقد المضاربة في صورة الخسران دون صورة النفع.
والقرينة لهذا التفصيل هو العرف والعادة من أن المقصود الأصلي هو الاسترباح.
ثم إن كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة محمول على ما إذا لم يمكن استرداد البيع فيتحقق الخسران. ويمكن هذا الحمل في باب التجارة في مال اليتيم أيضا، وسيجئ ذلك.
وعلى أي حال كون المقام من الفضولي بعيد غايته.
وأما الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم فيمكن تخصيصها بما إذا كان المتجر وليا فيخرج عن موضوع البحث. ووجه ضمانه للمال مع كونه وليا: اعتبار