قوله (ره): (وللعقود اللاحقة إذا وقعت على المعوض - الخ -).
فإنه بالإجازة صار ملكا لبايعه على الكشف، فوقع البيع عنه في حال ملكه، وعلى النقل تبنى صحته على صحة بيع من باع ثم ملك بالإجازة أو بدونها، كما تقدم. وبالجملة كلما كانت صحة إجازة عقد متوقفة على صحة ما يترتب عليه من العقود السابقة، أو منقحة لوقوع ما يترتب عليه من العقود اللاحقة من الأصيل، فهي موجبة لصحتها أيضا، وما ليس بذا، ولا بذاك منها، فلا يكون مصححة له، كما لا يخفى. فتأمل، كي لا يختلط عليك الأمر.
قوله (ره): (كان إجازة وسط فسخا لما قبله، وإجازة لما بعده - الخ -).
أما كونها فسخ لما قبله، فلتوقف صحته المجاز على بطلانه، فتصحيحه بالإجازة، يلازم فسخه وإبطاله، وأما كونها إجازة لما بعده، أي مصححة له فلكونها متضحة، لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف، وأما على النقل، فمبني على مسألة (من باع ثم ملك). فتأمل جيدا.
قوله (ره): (وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر - الخ -).
أي إن وقعت العقود على مال المجيز ببدله وعوضه، ولا خصوص شخصه، انعكس الأمر في الجلمة، لا كليا، وذلك لأنها وإن كانت مصححة لما قبله، إلا أنها لتوقف صحته على صحته، وليست فسخا لما بعده، بل يكون موقوفا على إجازته، على الكشف، وكذا على النقل، بناء على كفاية جواز التصرف في مال الإجازة.
قوله (ره): (وإذا تحقق الرد، انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله - الخ -).
لكنه يشكل بأنه، وإن انكشف كونه تسليطا من المشتري على ماله، إلا أنه بناء على الكشف غير نافذ، لكون تصرفاته فيه غير جائزة، كما تقدم، إلا أن يقال: إنها وإن لم تكن جائزة، إلا أنها نافذة مع الرد فتأمل.