فالرحبتان فأكناف الجناب إلى * أرض يكون بها الغسول والرتم (1) وأنشد للربيع بن زياد:
ترعى الروائم أحرار البقول ولا * ترعى كرعيكم طلحا وغسولا (2) قلت: والعامة تقول غاسول.
وفي المحكم: الغسول: كل شيء غسلت به رأسا أو ثوبا ونحوه.
واغتسل بالطيب مثل قولك تنضح ونص اللحياني في نوادره تضمخ.
والغسلة، بالكسر: الطيب، يقال: غسلة مطراة، ولا تقل غسلة، كما في الصحاح.
وأيضا: ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط.
وأيضا: ما يغسل به الرأس من خطمي وطين وأشنان ونحوه، كالغسل، بالكسر أيضا، وأنشد ابن الأعرابي لعبد الرحمن بن دارة:
فيا ليل إن الغسل ما دمت أيما * علي حرام لا يمسني الغسل (3) أي لا أجامع غيرها فأحتاج إلى الغسل طمعا في تزوجها.
والغسلة أيضا: ورق الآس يطرى بأفاويه من الطيب، يمتشط به. وغسالة الشيء: كثمامة: ماؤه الذي يغسل به.
وغسالة الثوب: ما يخرج منه بالغسل.
والغسلين، بالكسر: ما يغسل من الثوب ونحوه كالغسالة، وهو في القرآن العظيم: ما يسيل من جلود أهل النار، كالقيح وغيره، كأنه يغسل عنهم، التمثيل لسيبويه، والتفسير للسيرافي، وهو قول الفراء أيضا، وقال الأخفش: هو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم، زيدت فيه الياء والنون كما زيدت في عفرين، كما في الصحاح، وهو قول الزجاج أيضا، قال ابن بري: عند ابن قتيبة أن عفرين مثل قنسرين، والأصمعي يرى أن عفرين معرب بالحركات، فيقول: عفرين (4) بمنزلة سنين.
وقال الليث في تفسير الآية: هو الشديد الحر، وقال مجاهد: هو طعام من طعام أهل النار، وقال الكلبي: هو ما أنضجت النار من لحومهم وسقط فأكلوه، وقال الضحاك: الغسلين، والضريع: شجر في النار، وكل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل.
والمغسل كمنبر: ما غسل به، وفي المحكم: فيه الشيء.
ومن المجاز: غسل بالسوط يغسل غسلا: ضرب فأوجع.
ومن المجاز أيضا: غسل المرأة يغسلها غسلا: جامعها كثيرا، والعين لغة فيه كما مر، وقيل هي نكاحه إياها أكثر أو أقل، ومنه الحديث: " من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، واستمع ولم يلغ كفر ذلك ما بين الجمعتين "، قال القتيبي: أكثر الناس يذهبون إلى أن معنى غسل أي جامع أهله قبل خروجه للصلاة، لأن ذلك أجمع لغضه طرفه، كغسلها بالتشديد، وبه روي الحديث أيضا، ومعناه أسبغ الوضوء، غسل كل عضو ثلاث مرات ثم اغتسل بعد ذلك غسل الجمعة، وقال ابن الأنباري: معنى غسل، بالتشديد، اغتسل بعد الجماع، ثم اغتسل للجمعة، فكرر لهذا، وصوب الأزهري التخفيف، وقيل: غسل بالتشديد والتخفيف: أوجب الغسل