ومنها: ما (1) عن دعائم الإسلام - للقاضي نعمان المصري - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " لا بأس بثمن كلب الصيد " (2).
ومنها: مفهوم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت " (3).
ومنها: مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرة " (4).
ومرسلة الصدوق، وفيها: " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت " (5).
ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار - كمعاقد الإجماعات المتقدمة - إلى السلوقي ضعيفة بمنع (6) الانصراف، لعدم الغلبة المعتد بها - على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف - مع أنه لا يصح في مثل قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد " أو " ليس بكلب الصيد "، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح