في بعض أقواله (1).
والرواية شاذة، ذكر الحلي - بعد إيرادها - أنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر (2).
أقول: مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها، معللا بقوله عليه السلام: " أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ " (3) ومع الإغماض عن المرجحات، يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة.