بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال... إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شك في تحريمه، لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه.
وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر، لاستخباثه (1)، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم.