ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد، معللة بكونهما (1) من الباطل واللعب، وأن " كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو الميسر " (2). وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: " لا نستحب (3) شيئا من اللعب غير الرهان والرمي " (4).
والمراد رهان الفرس، ولا شك في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه، ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك.
ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل، وملاعبة الرجل امرأته (5) ولعله لذلك كله استدل في الرياض (6) تبعا للمهذب (7) [في مسألتنا] (8) بما دل على حرمة اللهو.
لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم