الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى (1)، انتهى.
ولو أراد الأغلب، ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه، ما تقدم في المحصور.
وبالجملة، فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، وبينهما عموم من وجه.