يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته [وظهر عدله] (1) ووجبت أخوته، وحرمت غيبته " (2).
وفي صحيحة ابن أبي يعفور - الواردة في بيان العدالة، بعد تعريف العدالة -: " أن الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته " (3) دل (4) على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا، فتنتفي عند انتفائه.
ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة - المحكية عن المحاسن (5) -:
" من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان... الخبر " (6)، دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة - على طريق اللف والنشر - أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها،