ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة مثل قوله عليه السلام:
" لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (1)، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها، أو سائر منافعها المتعارفة.
فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد [إلا أن يقال: المنع فيها تعبد، للنجاسة، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة، فتأمل] (2).
وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به: " وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه... الخ " (3) إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم (4) الأشياء كلها، وقوله في آخره (5): " إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا " نظير كذا وكذا - إلى آخر ما ذكره - فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب، بل المرضى، فجعلها مما يجئ منه الفساد