أرض الأنفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بإذن الإمام فيه الخمس، كما حكي (1) عن الكليني (2) وسلار (3) التصريح به.
(١) حكاه السبزواري في الذخيرة: ٤٩٠.
(٢) الكافي ١: ٥٣٨، وفيه: فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس.
(٣) المراسم: ١٤٠، وفيه: فمن تصرف بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس.