غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم " (1).
ورواية الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: " إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ، ثم قال تبارك وتعالى:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمنا، على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح، ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه، فرجا كان أو مالا " (2).
وقد تقدم رواية نجية الدالة على تحليل الخمس والأنفال للشيعة، وتقدم أن الظاهر من الخمس: خمس غنيمة الكفار (3).
ورواية ضريس الكناسي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل [على] (4) الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم " (5)، فإن الظاهر من الخمس هنا - أيضا - خمس الغنيمة من الجواري المسبية، كما لا يخفى على المتأمل، بل الظاهر من جميع ما كان من هذا القبيل من الأخبار: إرادة