كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٢١
ونحو ذلك.
مضافا إلى ما دل على الأمر بدفع الخمس إليهم، ومطالبته، والانكار من تحليله، والنكير على من يستحله منهم عليهم السلام، مثل قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام عليه السلام: " في الرجل من أصحابنا يكون معهم، في لوائهم، فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " (1).
ومثل: مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله " (2).
ومثل: قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس (3) يستحلونه من الخمس -: " ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا؟ لا نجعلكم في حل " (4).
ومثل: قول أبي جعفر الثاني عليه السلام لصالح بن محمد بن سهل، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام عليه السلام وقبيله:
" أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه، ظن أني أقول: لا أفعل؟

(١) الوسائل ٦: ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨، وليس في المصدر: الباقي، وقد تقدمت في الصحفة: ٢٢٧.
(٢) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
(3) في المصدر: " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن.. الخ ".
(4) الوسائل 6: 376، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 3، وفيه: لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم، وقد تقدمت في الصفحة: 179.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست