الاشتراك مع احتمال (1) الاختلاف في الشرائط - كما عن صاحب الذخيرة (2) - مدفوعة: بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطابات الكتاب والسنة، المختصة وضعا وإرادة بالمشافهين، دون غيرهم من الحاضرين في ذلك الزمان، بل في ذلك المجلس، فضلا عن الغائبين.
ويكفي في عموم الحكم في هذه الآية للغائبين: استشهاد الأئمة عليهم السلام بها، كما تقدم من الأخبار المستفيضة (3)، مع أن قضية هذه الدعوى عدم ثبوت الخمس في زمان الغيبة لا سقوطه بإبراء أهله.
هذا، مع ما عرفت من الأخبار المشددة في أمر الخمس الدالة على مداقة الأئمة صلوات الله عليهم فيه، مثل قول الصادق عليه السلام: " إني آخذ من أحدكم الدرهم وأنا أغنى أهل المدينة " (4)، ومثل قول الحجة عجل الله فرجه:
" لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما " (5)، ومثل قول أبي جعفر عليه السلام - في جواب أبي بصير، حيث سأله عن أيسر ما يدخل به العبد النار - " قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم " (6)