وحمله على وجوب الأخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد عن المقام، حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه المركوز في أذهان الناس وإطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، أولى بالدفع من توهم جواز أخذ الزائد. غاية الأمر تساويه لما ذكر من أحد الاحتمالين، فلا يصلح الاستشهاد به، لمخالفة ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة المعتضدة، بالعمل، مع أن المحكى عن جماعة (1) حملها على التقية لاشتهار مضمونها بين العامة.
(٢٩٠)