عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان له ذلك، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم خمسا، وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله على وآله وسلم " (1).
وأجاب عنه في المختلف (2) كما عن جماعة (3) ممن تبعه، أنه حكاية فعل، فلعله صلى الله عليه وآله أخذ دون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين.
واستبعده جماعة (4)، منهم: صاحب المدارك (5): بمنافاة ذلك لقوله عليه السلام في ذيل الرواية: " والإمام عليه السلام يأخذ كما يأخذ الرسول ".
أقول: هو كذلك إن حملنا الجملة على الوجوب والتعيين، وأما إذا حملناه على حكاية فعل الإمام عليه السلام أيضا أو على أن المراد التسلط على أخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك، فلا منافاة.