عن أحدهما عليهما السلام: " في قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ) قال: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، واليتامى: يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمساكين: مساكينهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم، إلى غيرهم " (1).
ونحوها: مرفوعة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا (2): " قال: الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال -: وأما الخمس فيقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، سهم لأبناء السبيل، فالذي لله فرسوله صلى الله الله عليه وآله أحق به، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه، النصف له عليه السلام والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة " (3).
وخبر يونس: " قال: يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل " (4).