للخمس أو أزيد أو أنقص، لعدم انصراف الأخبار الآتية في القسم الرابع الآتي (1) إلى ما يشمل صورة العلم بقدر الحرام كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
وقد صرح باختصاص الخمس بالقسم الرابع في محكي السرائر (2) والنزهة (3) وكثير من كتب العلامة (4) والدروس (5) والبيان (6) والتنقيح (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9) ومجمع الفائدة (10) والمدارك (11) والذخيرة (12)، بل عن بعض (13): أنه المشهور.
أقول: ولا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك وإن نسب إلى ظاهر الخلاف (14).