وعلى هذا (1) فيصح ما عن بعض من أن الأحوط الاشتراط، خروجا عن خلاف من لم يوجبه في هذه الأرض (2). ولكن الوجوب أوضح من صحة اشتراط هذا الشرط على تقدير عدم الوجوب وإن كان هو أيضا واضحا. مع أن غاية الشرط تسلط المشروط له على الفسخ، والفرض أن الفسخ لا يرفع (3) وجوب الخمس، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي بالوفاء بالشرط.
(٢٤٢)