الارتفاع، وله أخذ قيمة العين أيضا بأن يبيع الخمس على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس أيضا وهكذا.
وكيف كان، لو كانت الأرض مشغولة ببناء أو غرس على القول بعموم الأرض، فيقوم (1) الأرض مشغولة بالشاغل المذكور بأجرة للمالك، ويأخذ خمس تلك القيمة. ولو أردا إبقاءها وأخذ ارتفاعها من الذمي، فلا بد من أن يلاحظ أجرة بقاء ذلك (2) الشاغل فيه دائما، ولا حاجة إلى تقويم العين إلا للتوصل إلى معرفة أجرة المثل، لأن الأجرة غالبا تعرف بمقدار ملكية (3) الملك.
ولو ترك الذمي الشاغل بأجرة على صاحب الخمس، جاز أيضا.