من الأخبار (1) وجوب التعريف فيها عموما، لأنه ليس مالا ضائعا عن صاحبه.
ويدل عليه أيضا: حسنة ابن مسلم - بابن هاشم - بل صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال (2): إن كانت معمورة فيها أهلها فهو (3) لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به " (4)، ونحوها مصححة أخرى لابن مسلم (5).
نعم، في موثقة محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام: " قال: قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة، أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " (6).
والجمع بينهما: إما بحمل الصحيحتين (7) على ما بعد التعريف، أو على ما ليس فيه أثر الاسلام، وإما بحمل الموثقة على غير المكنوز أو التعريف على تعريف مالك الخربة.
لكن الحملان في الصحيحتين (8) بعيدان، أما الأول: فلأنه في مقام البيان، وأما البيان: فلعدم الشاهد، مع أن الورق - على ما عن القاموس (9)