عن العلامة في المنتهى (1) والتحرير (2) وحاشية الشرائع (3) وشرح المفاتيح (4) والرياض (5).
خلافا للشهيدين في الدروس (6) والمسالك (7) والأردبيلي (8) وصاحبي المدارك (9) والذخيرة (10)، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع (11).
وفيه: أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب، وهي الصحيحة المتقدمة (12)، والظاهر منها ما ذكرنا، فلا عبرة بالعمومات، إلا أن يقال: بأن ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به (13) في رفع اليد عن إطلاقه، فيصير اللفظ من قبيل المجمل بالنسبة إلى المطلق والمقيد، فيخرج (14) - في غير