الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٧٣
باب القول فيما لا يجوز للحائض أن تفعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، ولا تحمل المصحف، ولا تقرأ القرآن، ولذلك منعت الصلاة لأنه لا صلاة إلا بقراءة والحايض لا تقرأ القرآن، ولا يجوز أن يدنو منها زوجها في موضع حرثها.
حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض يقرءان القرآن أم لا؟
فقال: يسبحان، ويذكر ان الله، ولا يقرءان القرآن.
باب القول فيما يستحب للحايض أن تفعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يستحب للحايض أن تطهر وتنظف، ثم تأتي موضعا طاهرا فتجلس فيه، وتستقبل القبلة في وقت كل صلاة ثم تسبح وتهلل، وتستغفر الله، ثم تنصرف، ويستحب لها أن تكحل عينيها، وتمشط شعرها، وتزين في بيتها، ولا تعطل نفسها، ولا تشعث رأسها، ولا تهاون بنفسها وتتبع الحسن من أمرها.
باب القول فيما تعمل الحامل إذا رأت الدم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رأت الحامل الدم فينبغي لها أن تغسله عن نفسها بجهدها، وتحتشي له إن احتاجت إلى ذلك، وهو حادث حدث عليها وليس بحيض، وإن كان في وقت الحيض الذي كانت تعرفه من نفسها، لان الحيض لا يكون مع الولد أبدا، لان الله سبحانه جعله كذلك وركبه على ذلك فالرحم لا يشتمل على ولد وحيض، فإذا اشتملت على ولد ذهب الحيض، ولذلك ما
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست