فلا يكفي مسمى الانحناء عندنا ولا بأن يقوس بطنه وصدره على ظهره ونحوه أو أحد جانبيه على الآخر أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوى كطويل البدين أو قصيرهما مثلا يرجع إلى المستوى ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة نعم يدور حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه ومن لم يمكن من الانحناء المزبور ولو باعتماد أتى بالممكن منه ولا ينتقل إلى الجلوس وأن تمكن من الركوع منه أما إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا ركع جالسا على الأقوى إن تمكن وإلا أومى برأسه قائما فإن لم يتمكن فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا ويتحقق على الظاهر بانحنائه بحيث يساوي بوجه ركبتيه والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم ينحني وإن كان هو الأحوط ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض اكتفى بالنية عن القيام والركوع ولم يجب عليه الزيادة في الانحناء للفرق على الأقوى وإن كان أحوط ما لم يكن على أقصى مراتب الركوع بحيث يخرج بزيادة الانحناء عنه ولا يستطيع الأنصاب ولو يسيرا نعم الأحوط له ح الايماء بالرأس أو العينين له وللرفع منه أما إذا تمكن من الانتصاب ولو باعتماد على وجه يخرج به عن مسمى الركوع وجب للقيام فإذا أراد الركوع انحنى ح وإن لم يتمكن من الانتصاب على الوجه المزبور لم يجب وإن كان هو الأحوط أيضا ولو هو لغير الركوع حتى وصل حده فقصده أجزء على الأقوى وكذا السجود ويجب فيه الذكر تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا أو غيرها على الأقوى نعم يعتبر فيه التثليث بالذكر على الأقوى ولو بالتكرار كسبحان الله ثلاثا أو لا إله إلا الله كذلك أو غير ذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلث الصغرى وهي سبحان الله وبين التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث وهي سبحان ربي العظيم وبحمده وأحوط من ذلك اختيار الأخيرة وأحوط منه تكريرها ثلاثا ولا يجب تعيين الواجب منها من غيره مع التكرار وإن كان أولى وتجب فيه الطمأنينة أيضا بل الأحوط استيناف الصلاة مع تركها فيه أصلا سهوا فضلا عن العمد وإن كان الأقوى خلافه بل تجب الطمأنينة قدر الذكر الواجب فلو
(١٠٧)