زاحم بها الفريضة وأتمها مخففة بالاقتصار على الحمد خاصة ونحو ذلك ويجوز الاقتصار على فعل بعضها كغيرها من النوافل ولا تقدم نافلة الزوال فضلا عن نافلة العصر على الزوال إلا في يوم الجمعة فإنه يجوز تقديم العشرين عليه بل هو الأفضل وينبغي له ح تفريقها ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده ووقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى ذهاب الشفق المغربي والظاهر جريان حكم المزاحمة فيها على حسب ما سمعته في سابقتها ويمتد وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء نعم ينبغي ملاحظة تعقبها له في الجملة كما أنه ينبغي جعلها خاتمة نوافع فلو فرض إرادة فعل بعض الصلاة الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة بعد ذلك ووقت نافلة الصبح الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار الفريضة ويجوز رخصة دسها في صلاة الليل قبل ذلك ولو عند النصف بل لا يبعد جواز تقديمها عليه مع صلاة الليل إلا أن الأفضل إعادتها حتى لو صليت في الفجر الأول إذا نام بعدها وتجري أيضا فيهما المزاحمة السابقة ووقت صلاة الليل انتصافه إلى الفجر الصادق على الأصح والسحر أفضل من غيره والظاهر أنه أوسع من السدس الأخير بل لا يبعد كون الثلث الأخير كله سحرا نعم أفضله القريب من الفجر ولا يجوز تقديمها على النصف إلا للمسافر والشاب الذي يصعب عليه فعلها في الوقت بل يلحق به الشيخ وخائف البرد والاحتلام والنوم والمريض وغيرهم من ذوي الأعذار التي يصعب معها ادراكها في الوقت وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء وقضاؤها أفضل من التقديم المزبور ولو انتبهوا في الوقت بعد التقديم المذكور فالأحوط عدم إعادتها بل هو الأقوى ولو طلع الفجر ولو يكن قد تلبس بشئ منها فالأولى له صلاة ركعتي الفجر ثم الفريضة وإن كان قد طلع وقد صلى منها أربع ركعات أتمها مخففة بقراءة الحمد وحدها ولو كان قد ظهر له الضيق بعد أن زعم السعة ولم يكن قد أكمل الأربع فالأولى له اكمال ما في يده و الاشتغال بالفريضة ونافلتها ولو ظن الضيق صلى فإن أحرز الأربع زاحموا وإلا أخرها إلى ما بعد الفريضة ويجوز له في الفرض المزبور صلاة ما تسع له الوقت فإذا طلع الفجر أوتر وأخر
(٧٠)