صاحبة الوقت مطلقا من غير فرق بين السهو وعدمه والقضاء وعدمه أما صلومة غير الشريكة فبه قضاء مثلا أو صلاة الشريكة فيه أداء بعد فرض أداء صاحبته بوجه صحيح فالظاهر الصحة كما يصح مزاحمة الشريكة للأخرى إذا فرض بقاء ركعة من الوقت فتصلى ح وإن وقع جملة منها في وقت الاختصاص فلو بقي من المغرب خمس ركعات أو من نصف الليل صلى الظهرين والعشائين ولا يصلي المغرب لو لم يبق إلا مقدار أربع ركعات ويعلم الزوال بزيادة ظل الشاخص المنصوب معتدلا في الأرض المعتدلة بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه والمغرب بذهاب الحمرة المشرقية على الأصح بل يقوى اعتبار ذهابها إلى أن تتجاوز سمت الرأس بل الأحوط مراعاة ذهابها من تمام المشرق الذي هو ربع الفلك وليس لنصف الليل حد في الشرع معلوم ولكن يعرف بالنجوم وغيرها نعم منتهاه طلوع الفجر الصادق لا الشمس فالانتصاف ح يلاحظ إليه وابتداء الفضل في الظهر الزوال ومنتهاه بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ومنتهى فضلة العصر المثلان والأحوط ابتداؤها من المثل لا من الزوال فيكون له ح وقتا اجزاء قبل المثل وبعد المثلين وإن كان الذين يقوى أن من الفضل فعلها إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص بمعنى القامة كما أن من الفضل فعل الظهر إذا بلغ الظل قدمين وعلى كل حال فيستحب التفريق بين الظهر والعصر بما يحصل به مسماه وفي الاكتفاء فيه بحجر فعل النافلة وجه لكن الأقوى خلافه ووقته فضل المغرب من الغروب إلى غيبة الشفق الذي هو الحمرة دون الصفرة ونحوها والعشاء من ذهاب الشفق إلى الثلث فيكون له ح وقتها اجزاء قبل الشفق وبعد الثلث والصبح من طلوع فجر إلى أن يسفر ويتجلل بأن تطلع الحمرة في المشرق لا المغرب والغلس بها أفضل من غيره كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل من غيره بل هو في وقت الاجزاء كذلك ووقت نافلة الزوال من حينه إلى أن يبقى من الذراع الذي هو سبعا الشاخص مقدار الفريضة وكذلك نافلة العصر بالنسبة إلى الذراعين فإن بلغ من الضل ذلك ولم يكن قد صلى شيئا منها فالأولى له البدئة بالفريضة وإن كان قد تلبس بشئ منها ولو ركعة
(٦٩)