وإن كان الأحوط الصوم في المعين ثم القضاء بعد ذلك ولا فرق في الجنون بين الاطباقي منه و الأدواري إذا كان يحصل في النهار بل من غير العاقل المغمى عليه فلا يجب عليه الصوم مع حصوله بجزء من النهار وإن قل حتى لو كان نوى الصوم قبل الاغماء ولا على المريض المتضرر بالصوم وإن وجب عليه القضاء لكن لو برء قبل الزوال ولم يكن قد تناول شيئا جدد النية وصام في شهر رمضان بخلاف ما لو برء بعد الزوال أو كان قد تناول شيئا قبل البرء وإن استحب له الامساك ح بل يكره له ولكل من جاز له الافطار في شهر رمضان الامتلاء بل الأحوط تركه كما أن الأحوط له ترك الجماع وإن كان الأقوى الجواز من غير فرق بين المسافر وغيره نعم يكره له ذلك أيضا ولا على المسافر قبل الزوال على الأصح عالما بالحكم دون الجاهل الذي قد عرفت الحال فيه ودون المسافر بعد الزوال فإنه يبقى على صومه وإن كان قد بيت السفر ليلا على الأصح كما أن الأصح افطاره لو خرج قبل الزوال و إن لم يكن قد بيت السفر نعم لو حضر المسافر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرا كان حكمه حكم المريض في الوجوب لو كان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وعدمه لو كان بعد الزوال أو قد تناول وإن استحب له الامساك كما أن حكمه حكمه أيضا في القضاء وكثيرا السفر مكاريا كان أو غيره والعاصي بسفره والمتردد وثلاثين يوما بحكم المقيم على حسب ما عرفته في كتاب الصلاة إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس من غير فرق بين السفر بقصد التجارة وغير على الأصح وبين كون المسافة أربعة مع عدم إرادة الرجوع ليومه وغيرها على الأقوى نعم يتعين على المسافر الافطار في الأماكن الأربع وإن جاز له فيها الاتمام كما أنه يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر كما أنه يتعين عليه الافطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى وقد تقدم أيضا لك في كتاب الصلاة أن المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر إلى محل الترخص الذي قد عرفته هناك فكذا هو المدار في قصر الصوم فليس له ح الافطار قبل الوصول إليه بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفارة وإن سافر بعده والأصح أن له السفر في شهر رمضان اختيارا
(١٧٥)