ينبغي المحافظة على الهيئة المشروعة عندهم دون غيرها والمراد به وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا من غير فرق بين كونه فوق السرة أو تحتها ووجود الحائل بين الموضوع والموضوع عليه وعدمه بل ولا بين وضع الكف على الكف والذراع وعضد بل الظاهر تحققه بوضع الذراع على الذراع نعم الظاهر الاقتصار على ما يسمى تكفيرا وخضوعا لا مطلقا الوضع وإن كان لغرض كالحك ونحوه والأحوط اجتنابه حتى في حال الجلوس وإن لم يكن متعارفا بين من شرعه إلا حال القيام ثالثها الالتفات بالكل إلى الخلف أو إلى اليمينا وإلى الشمال بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بحرف البدن على وجه لا يخرج به عن الاستقبال نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمنا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلا أنه مكروه بل الأحوط اجتنابه وخصوصا الطويل منه وخصوصا المقارن لبعض أفعال الصلاة وخصوصا الأركان منها وخصوصا تكبيرة الاحرام وإن كان الأقوى الصحة مطلقا كما أن الأقوى البطلان مع السهو أو القسير ولو بمرور شخص ونحوه فيما عرفت ابطاله بالتعمد إلا مع الالتفات بما لا يخرج به عن المشرق والمغرب وإن كان بالكل رابعها تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين حصل ثانيهما من اشباع حركة أولهما أو حرف مفهم بذاته كقول فإنه مبطل للصلاة بخلاف ما لو وقع سهو ولو لزعم كمال الصلاة وبخلاف غير المفهم كذلك وإن أفهم بالقرائن ما لم يكن قد اتصل بأقوال الصلاة فأفسدها بل الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل ل وب ود كما أنه لا بطلان بمد حرف المد والين وإن زاد فيه ولا بصوت التنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها نعم يبطلها حكاية أسماء هذه الأصوات حتى آه إلا إذا كانت خوفا من الله سبحانه وإن لم يذكر متعلقها نحو من ذنوبي وشبهها مع أن الأحوط اجتنابه ما لم يكن في ضمن دعاء أو مناجاة هذا كله في كلام الآدميين أما ما كان قرآنا غير ما يوجب السجود وغير القرآن بين السورتين أو ذكرا أو دعاء بغير المحرم فلا بأس به وإن فعل للدلالة على أمر من الأمور باتيانه في غير محله أو بعلو الصوت فيه أو غير ذلك
(١١٩)